للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز بيعها، ولا تأجير دورها، ولا هبتها (١).

وتوسط الإمام أحمد وآخرون فقالوا: تجوز الإجارة، ولا يجوز البيع.

وقوله: ((أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ؟ )) أضاف الدار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنها تملك، وتباع، ولو كانت لا تملك، ولا تباع لما أقر بإضافة الدار إليه، ولَمَا أقرَّ عقيلًا على بيع الرباع.

والصواب: أن مكة فتحت عنوة، وقول الشافعي رحمه الله ضعيف، وجاء في الحديث الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((حَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ)) (٢)، وهي الساعة التي دخل فيها النبي؛ فلو فتحت صلحًا ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله: ((وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِح)) هذا الراوي ضعيف (٣)، لكنه هنا مقرون بحديث محمد بن حفصة، والضعيف إنْ قُرن بغيره فلا يضر.

وفيه: دلالة على أن المسلم لا يرث الكافر؛ لهذا فإن أبا طالب لما مات على الشرك ورثه عقيل وطالب؛ لأنهما كانا على دينه، ولم يرثه جعفر وعلي؛ لأنهما كانا مسلمين.

والكافر لا يرث المسلم بالاتفاق، أما إرث المسلم للكافر ففيه خلاف سيأتي تفصيله في كتاب الفرائض، والصواب: أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم مطلقًا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)) (٤).


(١) تبيين الحقائق، للزيلعي (٣/ ٢٧٢)، مواهب الجليل، للحطاب (٥/ ٤٢٣) التاج والإكليل، للمواق (٤/ ٥٦٨)، المغني، لابن قدامة (٤/ ١٩٦)، شرح منتهى الارادات، للبهوتي (٥/ ٣٥).
(٢) أخرجه البخاري (١٣٤٩)، ومسلم (١٣٥٧).
(٣) تقريب التهذيب، لابن حجر (ص ٢١٧).
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>