للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ((لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلَاثٍ بَعْدَ الصَّدَرِ بِمَكَّةَ) أي: أن الذين هاجروا من مكة وتركوها لله لا يحل لهم البقاء فيها أكثر من ثلاثة أيام، وهي مدة الرخصة، ثُمَّ أبيح لهم أن يقيموا بعد فراغهم من حجهم ثلاثة أيام.

وقوله: ((بَعْدَ الصَّدَرِ) أي: بعد الانتهاء من النسك إذا حج، وهذا خاص بمن هاجر من مكة إلى المدينة، أما المهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فيحتمل أنه كذلك، فلا يرجع إلى بلده.

وهذه الأحاديث استدل بها بعضهم على أن الإقامة ثلاثة أيام لا يقصر فيها المسافر؛ لأنه رخص للمهاجر أن يبقى ثلاثًا، قال: فما زاد عن ثلاثة أيام فإنه يقصر الصلاة.

والذي عليه الجمهور أنه إذا نوى الإقامة في مكان لأكثر من أربعة أيام فإنه يتم، فإن كانت نيته أربعة أيام فأقل فإنه لا يزال مسافرًا، وله أن يترخص برخص السفر (١).


(١) مواهب الجليل، للحطاب (٢/ ١٥٠)، المجموع، للنووي (٤/ ٣٦٤)، المغني، لابن قدامة (٢/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>