للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)).

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ((دَخَلْتُ أَنَا، وَعَمِّي عَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ، عَلَى عبد الله بن مسعود قَالَ: وَأَنَا شَابٌّ- يَوْمَئِذٍ- فَذَكَرَ حَدِيثًا رُئِيتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)) بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَزَادَ قَالَ: ((فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ)).

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ) بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ: ((فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ)).

بعد أن بَوَّب المؤلف رحمه الله لأركان الإسلام الخمسة بدأ في كتاب النكاح، وكثير من المؤلفين يذكرون بعد أركان الإسلام الخمسة البيوع، كما فعل البخاري رحمه الله، إلا أن البخاري رحمه الله قدم الحج على الصوم على ما جاء في بعض الروايات: ((وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)) (١)، ثم ذكر كتاب البيوع، ولكنَّ مسلمًا رحمه الله قدم كتاب النكاح، ثم الطلاق، ثم العتق، ثم بعد ذلك بَوَّب للبيوع، وذكر الأحاديث التي فيها.

والنكاح لغة: الضم والجمع، يقال: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، ويطلق النكاح على العقد، ويطلق على الجماع، فإذا قالوا: نكح فلان زوجته أرادو الجماع، وإذا قالوا: نكح فلان بنت فلان أرادو العقد، يعني: عقد عليها.

وفي هذا الحديث: قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه استخلاه، وقال: ألا أزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية تذكرك ما كنت


(١) أخرجه البخاري (٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>