قوله:((كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ)): يقال: بالقُبضة، ويقال: بالقَبضة، أي: يعطي المرأة أجرة نكاحها إلى أجل، يوم، أو يومين، أو ثلاثة، أو أربعة، أو أسبوع، حتى نهى عنه عمر رضي الله عنه، أي: أظهر النهي، ومنع، وأدَّب مَن فعل ذلك، وقد فعله بعض من لم يعلم بالتحريم، أو لم يلتزمه، فألزمهم بترك المتعة، وإلا فالناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله:((اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ))، أي: في متعة الحج ومتعة النساء، ومتعة الحج بأن يحرم بالعمرة، ثم يحرم بالحج من عامه، والمتعة الثانية هي: متعة النساء، وقوله:((فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عن ذلك عمر))، فيه دليل على أن جابرًا رضي الله عنه قد خفي عليه التحريم.