قوله:((كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ))، أي: شابة جميلة، والبكرة الفتية من الإبل.
وقوله:((عَيْطَاءُ))، يعني: طويلة العنق باعتدال واستقامة، وكذلك العَنَطْنَطَةُ.
قوله:((خَلَقٌ)): بفتحتين، أي: بالٍ.
في هذا الحديث: دليل على أن المتعة أُبيحت، ثم حُرِّمت بقوله صلى الله عليه وسلم:((مَنْ كَانَ عَنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا)) وقوله: ((فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)).
وفيه: أنه ليس في المتعة ولي ولا شهود، وأن المتعة نكاح إلى أجل، فقد مكث معها ثلاثًا.
وفيه: بيان إباحة المتعة، وبيان تحريمها، وأنها حرمت في مكة.
وجاء في الحديث الآخر:((إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ)).