للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذه الأحاديث: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، والتحريم جاء فيها بصيغتين:

الصيغة الأولى: قول النبي صلى الله عليه وسلم ((لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)).

والصيغة الثانية هي: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا))، والنهي للتحريم؛ فلا يجمع بين بنت الأخ والعمة، ولا بين بنت الأخت والخالة، فإذا كان معه زوجة فلا يتزوج عليها عمتها ولا خالتها، وإذا وقع عقد بينهما في وقت واحد بطل العقد، وسواء كانت العمة عمة الأب، أو عمة الجد، أو عمة أبي الجد، وكذلك الخالة، سواء كانت خالة الأم، أو خالة الجدة، أو خالة أم الجدة، كما قال ابن شهاب، وهو الصواب.

والحكم واحد، سواء كان من النسب، أو من الرضاع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يَحْرُمُ مِنِ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنِ النَّسَبِ)) (١).

وسواء جمع بينهما بعقد النكاح أو بملك اليمين؛ لعموم الحديث.

وهذا الحكم- وهو النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها- مما استقلت به السنة، ولم يرد في القران الكريم، وهو مخصِّص لقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}؛ فإن الله تعالى لما ذكر المحرمات من النساء قال: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم}، ثم قال: {والمحصنات من النساء}، ثم قال: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}، ولم تَذْكر الآية الجمع بين المرأة وعمتها.

والأحكام التي جاءت في السنة لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تأتي السنة موافقة ومقررة ومؤيدة لما جاء حكمه في القرآن العزيز، كوجوب الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج ... إلخ.


(١) أخرجه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>