في هذه الأحاديث: أنه لا بد من أخذ إذن المرأة في الزواج، سواء كانت ثيبًا، أو بكرًا، لكن إذا كانت ثيبًا فإنها تُستأمَر وتتكلم؛ لأن ممارستها للرجل واختلاطها به أزال عنها كمال الحياء، أما البكر التي لم تتزوج فيكفي سكوتها، وإن ضحكت، أو بكت، فهو- أيضًا- إذن؛ لأنه من الممكن أن يكون بكاؤها حياءً وضحكها حياءً- أيضًا.
وقال ابن حزم:((كل ثيب فإذنها في نكاحها لا يكون إلا بكلامها بما يعرف به رضاها، وكل بكر فلا يكون إذنها في نكاحها إلا بسكوتها، فإن سكتت فقد أذنت ولزمها النكاح، فإن تكلمت بالرضا، أو بالمنع أو غير ذلك فلا ينعقد بهذا نكاح عليها)) (١)، وهذا من جمود الظاهرية، جمدوا في الفروع وأوَّلوا الأصول، والعكس كان بهم أحسن.