قوله:((اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ))، أي: على أهلها من الكفار.
وفي هذا الحديث جملة من الفوائد، منها:
١ - جواز تسمية صلاة الفجر بالغداة، فتسمى صلاة الغداة، وصلاة الفجر، وصلاة الصبح.
٢ - هل الفخذ عورة؟ وللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أن الفَخِذ ليس بعورة؛ لأن أنسًا رضي الله عنه قال:((وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)).
القول الثاني: أن الفخذ عورة؛ لما جاء في الحديث الآخر:((إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ)) (١)، وهذا هو الصواب، وأما في هذه القصة فإن انحسار الإزار عنه عليه الصلاة والسلام كان بسبب الركوب من دون اختياره؛ ولذلك قال: انحسر الإزار.
ثم إن كون النبي صلى الله عليه وسلم انكشف فخذه، هذا من فعله، والقول مقدم على الفعل.
(١) أخرجه أحمد (١٥٩٢٦)، وأبو داود (٤٠٤١)، والترمذي (٢٧٩٥).