للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - إدلال الكبير والرئيس على متبوعيه ومرؤوسيه؛ لأن الصحابة يسرُّهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: ((مَنْ كَانَ عَنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ، قَالَ: وَبَسَطَ نِطَعًا، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْأَقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)).

والحيس: هو التمر والسمن والأقط، قال الشاعر (١):

التّمْرُ والسَّمْنُ جَمِيعًا والأَقِطْ = هُوَ الحَيْسُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِطْ

[١٥٤] وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا: لَهُ أَجْرَانِ)).

في هذا الحديث: أن الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران، والأجران هما: أجر العتق، وأجر الزواج والإحسان لها.


(١) الصحاح، للجوهري (٣/ ٩٢١)، لسان العرب، لابن منظور (٦/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>