للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ((فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ) أي: فيجوز وطؤهن إذا انقضت عدتهن.

وفي هذا الحديث: إباحة وطء المسبية إذا استبرأها من سباها بحيضة، أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا، وأنه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر بالسبي؛ ولهذا أنزل الله هذه الآية لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشًا إلى أوطاس- قرب الطائف- وأصابوا سبايا، فتحرجوا من غشيانهن، فأنزل الله هذه الآية وذكر المحرمات من النساء: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ}، ثُمَّ قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} والمراد: أن المتزوجات حرام عليكم، إلا ما ملكت أيمانكم؛ فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر بالسبي، وتحل للسابي، بعد أن يستبرئها بحيضة، أو بوضع حملها إن كانت حاملًا، ثُمَّ يواقعها بملك اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>