للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واجبًا؛ ويكون مكروهًا؛ ويكون مستحبًّا.

فيحرم الطلاق في ثلاث حالات:

- حال الحيض.

- حال النفاس.

- حال الطهر الذي مسها زوجها فيه، أي: جامعها فيه.

وتسمى الحالات السابقة بالطلاق البدعي.

أما الطلاق السني، فله حالتان:

الأولى: الطلاق في طهر لم يجامعها فيه.

والثانية: إذا كانت حاملًا بان حملها.

واختلف العلماء هل يقع الطلاق البدعي، أم لا، جماهير العلماء على أنه تقع الطلقة، ويأثم، وعليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك يطلقها إذا أراد (١)، واستدلوا على ذلك بما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا)) ، وقالوا: المراد بالرجعة: الشرعية، لا اللغوية. وبقوله سبحانه: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}، يعني: حال الطهر.

ويكون الطلاق واجبًا إذا امتنع عن جماعها، فإذا آلى من زوجته لأكثر من أربعة أشهر، فيجب عليه أن يطلقها، أو يفيء، فإن لم يفئ وجب عليه أن يطلق في هذه الحالة.

ويكون الطلاق مستحبًّا إذا خشي أن يقصِّر في نفقتها، أو لم يكن له فيها حاجة.


(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٣/ ٩٦)، المدونة، لمالك (٢/ ٥)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (٤/ ٤٩٩)، المغني، لابن قدامة (٧/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>