للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من قال: إن له ما نوى، فيسأل عن نيته؛ لأنه تكلم بكلام مبهم محتمل لمعانٍ، وكلام المتكلم محمول على مراده، ومراده لا يُعرف إلا من جهته، فإن نوى ثلاثًا فهي ثلاثٌ، وبالتالي تحرم عليه؛ إذ لما نوى الثلاث قصد بذلك الحرمة، وهو مذهب الحنفية (١).

ومنهم من قال: تكون طلاقًا، وهو قول المالكية (٢).

والصواب في هذه المسألة: أنه إن نوى بها الطلاق تكون طلاقًا، وإلا فهي ظهار، يكفر كفارة ظهار؛ فيعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين؛ فإن عجز أطعم ستين مسكينًا؛ كما قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (٣).


(١) المبسوط، للسرخسي (٦/ ٧٠).
(٢) المدونة، لمالك (٢/ ٢٨٦).
(٣) الأم، للشافعي (٧/ ١٨١)، المغني، لابن قدامة (٧/ ٤١٣ - ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>