للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ- وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى- قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم- لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ-: ((حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالِي؟ قَالَ: ((لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا)).

قَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

في هذا الحديث: دليل على أن المهر يستقر بالدخول، ولا يسترده باللعان، سواء كان صادقًا، أم كاذبًا، فإن كان صادقًا فقد استقر المهر بما استحل من فرجها، وإن كان كاذبًا فهو أبعد له من باب أولى.

مسألة: إذا رأت المرأة زوجها يزني فإن عليها أن تنصح زوجها الذي يفعل هذا، أو تطالب بالفسخ؛ لأنه لا خير فيه، وهي في هذا مثل غيرها تقيم الشهود، وإلا أقاموا عليها الحد، فالقاعدة: أنه إذا قذف أحد أحدًا فلا بد أن يقيم الشهود الأربعة، وإلا يقام عليه الحد، سواء على الزوجة، أو الزوج، ولا تكون الملاعنة، إلا إذا قذف الرجل امرأته فقط، فزنا الرجل لا علاقة له بالولد، ولا تختلط به الأنساب، بخلاف زناها فيحصل به اختلاط الأنساب.

<<  <  ج: ص:  >  >>