للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويصير الولاء للسيد.

والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، والولاء مثل النسب، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وإذا مات المعتَق، فإنه يرثه أقاربه أصحاب الفروض، ثُمَّ العصبات، فإن لم يكن له الفروض والعصبات ورثه السيد الذي أعتقه، فإن لم يكن سيده موجودًا ورثه عصبة السيد بالنفس.

في هذا الحديث: أن الإسلام يحث على تحرير الرقاب والعتق، ولهذا فإن أبواب العتق كثيرة، كمن كان عليه يمين، يعتق رقبة، ومن ظاهر من امرأته، يعتق رقبة، ومن جامع في رمضان، يعتق رقبة.

وفيه: أنه إذا كان عبد مشتركًا بين ثلاثة، لكل واحد منهم الثلث، أو بين أربع، لكل واحد منهم الربع، ثُمَّ أعتق أحدهم نصيبه، سرى العتق في الجميع، فمثلًا لو أن عبدًا بأربعين ألف مشتركًا بين أربعة، فأعتق أحدهم نصيبه الذي يساوي عشرة آلاف، نقول له: العتق يسري في العبد جميعًا، ويجب عليك كما أعتقت نصيبك أن تعتق البقية؛ ليسري العتق من دون اختيارك، فيجب عليك أن تدفع لشركائك القيمة، ويعتق العبد، فإن كان فقيرًا وليس عنده شيء يُسَتسعَى العبد غير مشقوق عليه، يعني: يُطلب منه أن يسعى ما أمكنه من العمل، حتى يحرر نفسه، ويعطي كل واحد عشرة آلاف، فإن كان لا يستطيع بقي مبعَّضًا، ربعه حر، وثلاثة أرباعه رقيق، ويخدم أسياده بقدر ما فيه من الرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>