[١٥١٦] حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ.
قوله:((وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا)): وهذا- أيضًا- منهي عنه، وفي لفظ آخر:((وَلْتَنْكِح، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا)) (١)، فلا يجوز للمرأة إن طُلبت للزواج أن تشترط طلاق أختها، سواء اشترطته بنفسها، أو اشترطه وليها، وهناك أحد أمرين: إما أن يزوجوه- وإن كان معه زوجة أخرى- وإما أن يردوه، أما أن يشترطوا طلاق الزوجة الأولى فهذا حرام عليهم، نعم لهم أن يشترطوا أن يكون لها بيت مستقل، وأن يعدل بين زوجاته، فهذا لا بأس به، أما أن تشترط طلاق أختها فهذا حرام.