معين، يكتب ولي الأمر ورقة- مثلًا- أو شيكًا لشخص بأن له كذا وكذا من بيت المال، ثم يبيع هذا الشخص تلك الورقة قبل أن يستلمها، وقد يكون الصك دراهم، وقد يكون طعامًا، يكتب له ورقة بأن له كذا وكذا من بيت المال من التمر، أو من البر، أو من الأرز، ثم يبيعها قبل تسلمها؛ ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه لمروان:((أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا! )).
ومثله الآن: ما يفعله بعض المزارعين الذين يبيعون القمح على الحكومة، ثم يُعطَون ورقة فيها الثمن، ولكنه مؤجل لعدة أشهر، فيأخذونها، ثم يبيعونها على شخص آخر قبل أن يستلمها بثمانية آلاف- مثلًا- وهذا ربا لا يجوز، وكثير من الناس لا يبالي ولا يسأل، وبعضهم يسأل بعد أن يفعل، كيف تبيع دراهم بدراهم؟ لك عشرة آلاف مؤجلة وتبيعها بثمانية حاضرة دراهم بدراهم؟ ! وهذا ربا اجتمع فيه ربا الفضل، وربا النسيئة- نسأل الله السلامة والعافية- وكثير من الناس لا يبالون بالحرام، فالحلال عندهم ما حل في أيديهم، لا يبالون إن كان ربا، أو غير ربا.
وأكل الربا لا يجوز إلا للمضطر ضرورة قد تفضي إلى هلاكه، والضرورة مثل: أكل الميتة لمن أشرف على الهلاك، فيأكل بالقدر الذي يُبقي فيه رمقًا، وكذا من يقترض بالربا سواء بسواء.
مسألة في بيع الدراهم، والقروض:
في بيع الدراهم لا بد من تحقق شرطين: أن تكون يدًا بيدٍ، وأن تكون متماثلة، أما إذا كانت ذهبًا بفضة فلا بأس بالزيادة، لكن لا بد أن تكون يدًا بيدٍ، ما فيها تأخير ساعة ولا ساعتين، ولا أقساط، ولا شيء من هذا القبيل، ولا بد من التماثل إذا كانت دراهم بدراهم- أيضًا- لا يزيد أحدهما على الآخر، وبهذا يتبين أن الذي يبيع القرض يفعل الربا بنوعيه: ربا النسيئة، وربا الفضل، وكذلك المزابنة فيها فعل الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسيئة- نسأل الله السلامة والعافية.