للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشتريت، انتهى هذا الخيار.

ويؤيد رأيَ الجمهور الحديثُ الآخر: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيْعًا) يعني: في المجلس، ويؤيده كذلك قوله: ((وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ)) (١)، فدلَّ هذا على إثبات خيار المجلس، كما هو قول الجماهير، وأما القول بأن المراد التفرق بالأقوال؛ فهذا قول ضعيف، ذهب إليه الإمام مالك (٢) مع أن الأحاديث صريحة في أن الخيار ثابت في البَيِّعين ما داما في المجلس ولو جلسا ساعة، أو ساعتين حتى يتفرقا.

وقوله: ((إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ)): اختلف في معناه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إسقاط الخيار بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، ويكون المعنى يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع، وإسقاط الخيار فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة.

القول الثاني: معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام، أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة.

القول الثالث: معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس البيع، ولا يكون فيه خيار

والأرجح: القول الأول، وهو: أن المراد: إلا بيعًا أسقطا فيه الخيار بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس.


(١) أخرجه أحمد (٦٧٢١)، والترمذي (١٢٤٧).
(٢) مواهب الجليل، للحطاب (٤/ ٤٠٩ - ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>