وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح، وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.
[١٥٤٠] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ- يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ- عَنْ يَحْيَى- وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ- عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ- مِنْهُمْ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ:((ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ))، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ، يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.
[خ: ٢١٩١]
قوله:((نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ)): الثمر، يعني: الرطب، والمراد به: الرطب الخالص، أما لو باع ثمرًا آخر فلا بأس، لو باع ثمر العنب بالرطب فلا بأس؛ لأن الجنس مختلف، والمراد بالثمر هنا: الرطب.
وقوله:((النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ))، يعني: في حدود خمسة أوسق، أو أقل منها، كما سيأتي.