أم دونها، والأحوط أن تكون دونها، خروجًا من شك الراوي، والوسق: ستون صاعًا، فخمسة أوسق تعادل ثلاثمائة صاع- بصاع النبي صلى الله عليه وسلم-، والصاع: أربعة أمداد، والمد: ملء كفين متوسطين، وهو يقل عن ثلاثة كيلو جرامات بشيء يسير، فيكون المرخص فيه نحو تسعمائة كيلو جرام.
[١٥٤٢] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.