في هذه الأحاديث: دليل على أنه يشترط أن يكون الزارع مسلمًا حتى يحصل له الأجر، قال صلى الله عليه وسلم:((أَمُسْلِمٌ، أَمْ كَافِرٌ؟ )).
وقوله:((أَمُسْلِمٌ)): ولم يقل: محتسب، وهذا دليل على أن الاحتساب ليس بشرط، فالاحتساب يزيد الأجر، إذا احتسب أنه ينفع المسلمين، ويغنيهم عن غيرهم، وعَنِ الحاجة إلى أعدائهم.
وورد في رواية: أنها أم مبشر، والأقرب أنها واحدة تكنى أم مبشر، وتكنى أم معبد.
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ نَخْلًا لِأُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ، أَمُسْلِمٌ، أَمْ كَافِرٌ؟ )) قَالُوا: مُسْلِمٌ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.
في هذا الحديث: أن هذا الأجر الكبير لمن يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا؛ وذلك لأن نفعه متعدٍّ، والقاعدة: أن ما كان نفعه متعديًا فهو أفضل مما كان نفعه قاصرًا، والغرس والزرع نفعه متعدٍّ، كل يستفيد منه، المار، والطير، والدابة، والمسافر الذي يشرب ويتوضأ ... وهكذا.
وفيه: أن الغارس إذا باع ما غرسه فإن الظاهر أن الأجر يكون للغارس الأول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ، أَمُسْلِمٌ، أَمْ كَافِرٌ؟ ))، ولم يقل النبي