للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي تقارب الثلاثة عشر، أو الأربعة عشر حديثًا، وكلها موصولة في الصحيحين، أما مقطوعات البخاري فكثيرة.

ولفظ: ((عَالِيَةٍ)): بالجر على أنها نعت للأصوات، ويصلح ((عَالِيَةً)) على أنها حال، والخصوم وإن كانت نكرة إلا أنها تخصصت؛ لقولها: ((صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ))، فلما تخصصت جاء الحال منها، وصاحب الحال يكون معرفة، ويكون نكرة، ولكن على قلة.

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس من المقاضاة في المسجد.

وفيه: أنه لا ينبغي للإنسان أن يتألى- أي: يحلف- على عدم فعل الخير.

وفيه: دليل على أن من سمع من يحلف على عدم فعل الخير أن ينصحه وينهاه؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَيْنَ المُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الخَيْرَ)).

وفيه: دليل على أن من حلف ألا يفعل الخير لا يستمر على حلفه، بل يُكفِّر عن يمينه، ويفعل الخير، كما في الحديث الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وَإِنِّي وَاللَّهِ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) (١)، وفي لفظ: ((إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا)) (٢).

وفيه: الصلح بين المتخاصمين.

وفيه: العمل بالإشارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف ستر الحجرة، فنادى: ((يَا كَعْبٌ) قال: ((لَبَّيْكَ))، فأشار إليه بإصبعه، قال: ((هَكَذَا النِّصْفُ) قال: ((قَدْ فَعَلْتُ) قال: ((قُمْ فَاقْضِ حَقَّكَ)).

وفيه: أن المدين إذا وُضع عنه بعضُ الدين فعليه أن يبادر ويسدد الدين في الحال مقابل إحسان الدائن إليه؛ ولهذا قال: ((قُمْ فَاقْضِهِ)).


(١) أخرجه البخاري (٦٦٢٣)، ومسلم (١٦٤٩).
(٢) أخرجه البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (١٦٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>