للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث على الندب، وقال بعض العلماء: القبول مباح لا مندوب، وقال بعضهم: واجب؛ لظاهر الأمر، وهو مذهب داود الظاهري (١)، وغيره)). (٢)

والصواب: أنه للوجوب؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، فإذا أُحيل الإنسان بدينه على مليء وجب عليه أن يقبل الحوالة.


(١) المحلى، لابن حزم (٨/ ١٠٩).
(٢) شرح مسلم، للنووي (١٠/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>