للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٧١] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا.

قول ابن عمر رضي الله عنهما: ((إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا) يعني: كان أبو هريرة يعتني بالسؤال عنه، وإذا كان للإنسان حاجة فهو يعتني بها.

وقد ذكر هذا الاستثناء غير أبي هريرة رضي الله عنه كما سيأتي في الرواية التالية.

في هذا الحديث: استثناء كلب الصيد المعلم، وكلب البستان، والحرث، وكلب الماشية والغنم من القتل؛ للحاجة إليها، فاقتناؤها لا يؤثر، أما من اقتنى غيرها فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط (١)، وفي لفظ آخر: قيراطان (٢).

والكلب يهدى ولا يباع على الصحيح، وفيه خلاف، لكن هذا هو الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى شيئًا، وهذا هو الذي عليه الجماهير، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز بيعه (٣)، وكذلك الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه، وفي رواية لا يباع (٤)، ولكن إذا قُتل فله قيمة.

وهذه الأقوال ضعيفة، والصواب: أنه لا يباع مطلقًا، وليس له ثمن.


(١) أخرجه البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٤).
(٢) أخرجه البخاري (٥٤٨١)، ومسلم (١٥٧٥).
(٣) فتح القدير، لابن الهمام (٧/ ١١٨).
(٤) التاج والإكليل، للمواق (٦/ ٧٠ (.

<<  <  ج: ص:  >  >>