للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآية وقرئت عليه قال: ((اللَّهُمَّ بيِّنْ لَنَا فِي الخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا)) (١)، فنزلت آية النساء: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون}.

وجاء في الحديث الآخر: عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ- يَوْمَئِذٍ- الفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا يُنَادِي: ((أَلا إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ) قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ، فَأَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ المَدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ، وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ... } الآيَةَ)) (٢).

واحتج به بعض العلماء (٣) على أن الخمر ليست بنجسة؛ لأنها لو كانت نجسة لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على إهراقها في سكك المدينة، فتصيب الأقدام، وتصيب أطراف الثياب، فدل على أنها ليست نجسة، وأما قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس} فالمراد: الرجس المعنوي، والجمهور على أنها نجسة (٤)، وأجابوا عن هذا بأنهم لم يعلموا بنجاستها في أول الأمر، ولا يلزم من التحريم النجاسة.


(١) أخرجه أحمد (٣٧٨)، وأبو داود (٣٦٧٠)، والترمذي (٣٠٤٩)، والنسائي (٥٥٤٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٦٤)، ومسلم (١٩٨٠).
(٣) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٦/ ٢٨٨).
(٤) المبسوط، للسرخسي (٢٤/ ٣)، المقدمات الممهدات، لابن رشد (١/ ٤٤٢)، المجموع، للنووي (٢/ ٥٦٣ (، المغني، لابن قدامة (٤/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>