للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من التمر ودرهم؛ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وظاهر الحديث: المنع، وهذا هو الصواب.

وقال بعض أهل العلم بالجواز مطلقًا (١)، ولعل الحديث لم يبلغهم، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى التفصيل (٢)، وهو أنه إذا كان الذهب الذي اشتراه أكثر من الذهب الذي بالقلادة فلا بأس؛ لأن الزيادة تكون مقابل الخرز، كما في هذه القصة.

وقيل: إذا كان الذهب تابعًا للمبيع فلا بأس، وإن لم يكن تابعًا فلا، وقدر التبع بأن يكون الثلث فأقل، فإذا كان الذهب الثلث فأقل فهو تابع، وإذا كان أكثر من الثلث فلا.

والصواب: القول الأول، وهو المنع مطلقًا، وهو الذي دل عليه الحديث.

وإذا بيع الذهب والفضة بواحد من الأصناف الأربعة فلا يجب التطابق بالإجماع؛ لأن الذهب والفضة ثمن للأشياء، فيجوز أن يبيع البر والشعير بدراهم، وبذهب، أو فضة، ولو مؤجَّلًا.


(١) التاج والإكليل، للعبدري (٦/ ١٢٦)، الشرح الكبير، للدردير (٣/ ٢٩)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (٢/ ٣٧٤) المغني، لابن قدامة (٤/ ٢٨).
(٢) المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٨٩ (، فتح القدير، لابن الهمام (٧/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>