للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ، وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ)) (١).

كذلك ينبغي للعالم ألا يجيب إلا بعلم، وقول ((لا أعلم)) نصف العلم؛ لأن العلم نوعان:

الأول: علم يعلمه الشخص، فيجيب.

الثاني: علم لا يعلمه، فيقول: لا أعلم.

ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: ((مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: لَا أَعْلَمُ؛ فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: فَـ {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ})) (٢).

وإذا ترك العالم قول: لا أدري، أو لا أعلم أُصيبتْ مقاتله.

٦ - أنه يشرع صب الماء من دون اعتقاد البركة؛ لأن صب الماء يفيد؛ ولهذا أفاق جابر، وكما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال: ((هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ)) (٣).

٧ - دليل على أن المريض تنفذ وصيته، وله أن يوصي، ولو كان في مرض الموت إذا لم تبلغ الروح الحلقوم، ولو كان يغمى عليه بعض الأحيان، فإذا أفاق وعقل فله أن يوصي، ولا يوصي في وقت الغيبوبة، ولكن في وقت الإفاقة.

وقوله: في رواية سفيان بن عيينة: ((نزلت آية الكلالة)) وهي قوله تعالى: {يستفتونك} آخر سورة النساء، يخالف الرواية الثانية رواية ابن جريج فإن فيها: ((فنزلت آية الميراث)) وهي قوله تعالى في أول سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم}.


(١) أخرجه البخاري (١٧٨٩)، ومسلم (١١٨٠).
(٢) أخرجه البخاري (٤٧٧٤).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>