للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((قُومُوا)). قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنَ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.

[خ: ٤٤٣٢]

قوله: ((مَا شَأْنُهُ؟ أَهَجَرَ؟ ! ) أي: أقال هُجرًا؟ أي: أهذى من شدة الوجع؟ !

وفي هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أولًا أن يكتب الوصية، ولما اختلف الصحابة قال: ((قُومُوا))، ثم خف عليه المرض في أيام السبت والأحد ولم يكتب كتابًا، فدل على أنه رأى عدم الكتابة، أو أنه أُمر أولًا بالكتابة، ثم نُسخ قبل الكتابة.

وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ صَحِيفَةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُهُ فَلْيَقْرَأْ: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ}، إِلَى قَوْلِهِ: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ})) (١).

والمعنى: أنه عليه السلام لو أوصى لأوصى بما في كتاب الله.

وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها- كما سبق- أنه لم يوصِ بشيء.

وأخبر ابن عباس هنا: أنه أوصى بثلاثٍ، وأخبر غيره بغير هذه الثلاث، فقد أوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (٢)، وأوصى بالصلاة (٣)، وأوصى بكتاب الله، وبأهل بيته (٤)، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد (٥).

وفيه: دليل على أنه لا يجوز إبقاء اليهود والنصارى في جزيرة العرب؛


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٠٦٠).
(٢) أخرجه مسلم (١٧٦٧).
(٣) أخرجه أحمد (٥٨٥)، وأبو داود (٥١٥٦).
(٤) أخرجه مسلم (٢٤٠٨).
(٥) أخرجه البخاري (١٣٣٠)، ومسلم (٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>