في هذا الحديث: دليل على أن النذر فيما لا يملكه العبد لا يجب الوفاء به، بل يكفِّر صاحبه كفارة يمين.
فهذه المرأة نذرت أن تنحر العضباء، وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تملكها، ونحرها هنا معصية؛ ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقال:((بِئْسَمَا جَزَتْهَا))، بل جزاؤها أن يُحسَنَ إليها وتُكرَمَ، ولا تُنحرَ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:((لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ))، فإذا نذر أن يشرب الخمر، أو يشرب الدخان فيحرم عليه الوفاء به، وكذلك إذا نذر أن يتصدق بطعام فلان فليس له هذا؛ لأنه لا يملكه، ويحرم الوفاء به.
وفيه: دليل على أن الأسير الكافر إذا ادعى الإسلام يُقبل منه الإسلام، ولكن لا يفك من وثاقه، ويبقى الخيار بين الاسترقاق، أو المن، أو الفداء.