للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: إذا مت فهو حُرٌّ، وسُمي مدبَّرًا؛ لأن حريته تكون دُبُرَ حياةِ السيد (١).

وفي هذا الحديث: دليل على جواز بيع المدبَّر كالمعلَّق عتقُه بصفة، فيجوز للإنسان أن يتصرف فيه؛ لأن حكمه حكم الوصية، وسبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه كان فقيرًا، ليس له مال غيره، فلم يُنفذ النبي صلى الله عليه وسلم تدبيره، وإنما باعه، وأخذ ثمنه وأعطاه إياه، وقال: أنفِقه على نفسك وعلى أهلك.

وفيه: دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتصدق بماله كله، ويبقى فقيرًا؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه- لما قال: إن من توبتي: أن أنخلع من مالي- قال: ((أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)) (٢)، فلا يتصدق بماله كله ويبقى فقيرًا يتكفف الناس، إلا إذا كان له كسبٌ يومي، وكان أهله يصبرون فلا بأس.


(١) التعريفات، للجرجاني (ص ٢٠٧)، التعريفات الفقهية، لمحمد عميم (ص ١٩٩).
(٢) أخرجه البخاري (٤٦٧٦)، ومسلم (٢٧٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>