للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإبل الصدقة تدفع إلى الأصناف الثمانية، وهؤلاء ليسوا منهم؟ ! (١).

فتَأوَّل له بأن المعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل (٢)، وهذا بعيد.

وهنا مسألة: هل أيمان الكفار لا تُقبل إلا في هذه الصورة؟

الجواب: بل تقبل في أيِّ دعوى بين مسلم وكافر، فترفع المسألة إلى القضاء، ويطلب البينة على المدعي، فإن لم يكن له بينة، وُجِّه اليمين على خصمه، ولو كان كافرًا (٣).


(١) شرح مسلم، للنووي (١١/ ١٤٨).
(٢) شرح مسلم، للنووي (١١/ ١٤٨).
(٣) حاشية الدر المختار، لابن عابدين (٥/ ٤٠٣)، شرح مختصر خليل، للخرشي (٨/ ٥٦)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (٤/ ١١٨)، المغني، لابن قدامة (١٠/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>