قوله:((فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ)) دليل على أن إشارة الجارية وإيمائها برأسها يعتبر تهمة، ولا يوجب القصاص إلا ببينة، أو إقرار؛ ولهذا أُخذ اليهودي، واعترف، ثم اقتُصَّ منه بعد الإقرار.
وقوله:((أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ)) فيه: وجوب المماثلة في القصاص، قال تعالى:{وجزاء سيئة سيئة مثلها}، وقال:{وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}، فمن قَتل بحجر قُتل بمثله، ومن أَغْرَقَ أُغْرِقَ، ومن أَحْرَقَ أُحْرِقَ، وهذا مستثنى من النهي عن التعذيب بالنار؛ لحديث:((لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ)) (١)، ويستثنى من المماثلة في القصاص ما إذا كان قتله بالخمر، أو باللواط؛ فإنه لا يجوز القصاص بفعل المعصية.