للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذه الرواية: أنها قتلتها بعمود الخيمة، وفي الروايات السابقة: أنها قتلتها بحجر، فيحتمل أنهما قصتان، أو أنها رمتها بالحجر، ثم ضربتها بالعمود.

[١٦٨٣] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ- وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخران: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: ((اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَال الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، قَالَ: فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلمَةَ)).

[خ: ٦٩٠٥]

قوله: ((اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ) يعني: في إسقاط جنينها إذا جُني عليها، وفي رواية أخرى للبخاري عن المغيرة قال: سأل عمر بن الخطاب في إملاص المرأة، وهي التي تضرب بطنها فتلقي جنينها فقال: أيكم سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا؟ (١).

قوله: ((فَقَال الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ))، فسر الغرة بـ ((عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ))، وهي خمس من الإبل، عشر دية أمه؛ لأن دية المرأة خمسون من الإبل على نصف دية الرجل، والأصل في الغرة البياض في وجه الفرس.

قوله: ((فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، قَالَ: فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلمَةَ))، هذا من باب التثبت، وإلا فإن عمر يقبل شهادة الواحد كما ثبت عنه في المسائل، ((فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلمَةَ)).


(١) أخرجه البخاري (٧٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>