فإذا سرق مرة ثانية ووجب عليه القطع قُطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، فإذا سرق في الثالثة قُطعت يده اليسرى، فإذا سرق في الرابعة قُطعت رجله اليمنى، فإذا سرق في الخامسة يُعزَّر.
قوله:((إِنْ سَرَقَ حَبْلًا، وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً)): اختُلف في تفسير الحبل والبيضة، فقيل المراد: بالحبل: حبل السفينة، وبالبيضة: ما يكون غطاء فوق رأس الفارس، وقيل: المراد بهما: الحبل العادي، وبيضة الدجاجة.
والأقرب: أن يُحمل الحديث على أن السارق الذي يسرق البيضة، أو الحبل- وهما شيء يسير- يُجَرِّئُه ذلك على أن يسرق الشيء الكبير، فتُقطع يده في هذا الكبير، والله أعلم.
وفي هذا الحديث: جواز لعَنِ العصاة على العموم؛ لأن السارق من العصاة والمراد به هنا: جنسُ السارق، لا سارق بعينه، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم:((لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا)) (١).