تعهدًا بألَّا يعود إلى فعله مرة أخرى جاز لهم ذلك، بشرط ألَّا يكون من أصحاب السوابق.
وأما ما كان دون الحدود فلا بأس أن يُشفع فيه عند الحاكم.
وفيها: أن الغضب يكون لله عز وجل إذا انتُهكت محارمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من أجل ذلك وتلوَّن وجهه.
وفيها: أن هلاك بني إسرائيل إنما كان بسبب إقامة الحدود على الضعيف، وعدم إقامتها على الشريف، وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم، فتهلك كما هلكوا.
وفيها: مشروعية الخطبة عند حصول أمر مهم.
وفيها: مشروعية قول الخطيب: أما بعد.
وفيها: أن في إقامة الحدود صلاحًا وخيرًا للأمة، ومن ذلك: أن هذه المرأة حسنت توبتها لما أقيم عليها الحد، ثم تزوجت، فكانت تأتي بعد ذلك إلى عائشة رضي الله عنها، فترفع حاجتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقضي حاجتها.