في هذا الحديث: أن الرجم مما اتفقت فيه التوراة مع القرآن العظيم.
وفيه: دليل على صحة نكاح الكفار؛ لأنه لو لم يصحَّ لَمَا صحَّ إحصانهم، ولو لم يصحَّ إحصانهم لما جاز رجمُهم؛ لأن الرجم إنما يكون للمحصن، وهو الذي تزوج في نكاح صحيح؛ ولهذا لما أسلم الكفار في فتح مكة أُقِرُّوا على نكاحهم الأول، ولم يؤمَروا بتجديد عقود نكاحهم.