للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من العذاب}، وهذا سواء كانت الأمة متزوجة، أو غير متزوجة، وكذلك العبد.

وليس على العبيد ولا الإماء رجم؛ وذلك لأن الإماء أقل حالًا من الأحرار في تحمُّلهم؛ ولأن العيب في حق الحر أشد، ولأن العبد لو رُجم لضاعت ماليَّته، وكان في هذا ضرر على سيده.

وفيها: أنه يقام على الأَمَة الحد، ولا يُثَرَّب عليها، يعني: لا تلام ولا تُوبَّخ، واستشكل هذا بأنه: كيف لا تُوَبَّخ لا سيما في أول الأمر؟ ! وأجيب بأن المراد بـ (التثريب) هنا: التعيير، كما جاء ذلك في القاموس (١)، وبهذا يزول الإشكال.


(١) القاموس، للفيروز آبادي (١/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>