للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليَومِ)) (١)، ((فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ- أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ-: أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ: أَنَّهُ رَأَىهُ يَتَقَيَّأُ))، فوكَّل عثمانُ عليًّا رضي الله عنه، فقال: اجلده، فوكل ابنَه الحسن رضي الله عنه، فامتنع، فأمر علي رضي الله عنه عبد الله بن جعفر فامتثل لأمره، فجلده وعلي رضي الله عنه يَعُدُّ، فلما وصل أربعين، قال: ((أَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ) يعني: هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الخليفة الراشد.

وقول الحسن رضي الله عنه: ((وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا) يعني: كما أن عثمان وأقاربه يتولون الخلافة ويختصون بها فهم يتولون نكدها وقاذوراتها، ومعناه: ليتول هذا الجلدَ عثمانُ رضي الله عنه بنفسه، أو بعضُ خاصة أقاربه.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ، فَأَجِدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي، إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

قوله: ((إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ) يعني: دفعت دِيَتَهُ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلد أربعين، والزيادة تعزير من عمر رضي الله عنه، فلو مات وداه.


(١) الاستيعاب، لابن عبد البر (٤/ ١٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>