للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند أبي حنيفة والشافعي: لا يسترقون، فإما أن يسلموا أو يقتلوا، وهو قول بعض أصحابنا، إلا أن أبا حنيفة كان لا يسترق الرجال الكبار، واسترق النساء الصغار)) (١).

قلت: الصحيح: أن الرق سببه الكفر، والكافر يقاتل، فإن قُتِلَ وإلا فيُسترق، سواء كان عربيًّا أو أعجميًّا.

وفيه: دليل على أن القائد له أن ينفل بعض أفراد الجيش إذا كان له تأثير.

وفيه: أن للسيد إذا ملك امرأة أن يجامعها، وله أن يزوجها، وله أن يبيعها، وسلمة رضي الله عنه أبقاها.

وفيه: دليل على استيهاب الرئيس، أو القائد من أحد أفراد الجيش، فقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم سلمة رضي الله عنه، فقال له: ((يَا سَلَمَةُ، هَبْ لِي الْمَرْأَةَ) فقال سلمة: يا رسول الله، إن الفتاة أعجبتني، فوالله ما كشفت لها ثوبًا، يعني: ما جامعها، ثم ذكر مرة ثانية، وقال: ((يَا سَلَمَةُ، هَبْ لِي الْمَرْأَةَ، للهِ أَبُوكَ)) يعني: يحثه على ذلك، فقال: ((هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا))، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذه المرأة لنفسه، وإنما يريد بها مصلحة المسلمين، فقد فادى بها أسارى من المسلمين في مكة.

وفيه: دليل على جواز مفاداة أسرى المسلمين بالمرأة الكافرة الرقيقة.

وفيه: دليل على جواز التفريق بين الأم وولدها، والأم وبنتها، إذا كانت بالغًا، وما جاء من الحديث عن عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَى مَتَى؟ قَالَ: حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلامُ، وَتَحِيضَ الْجَارِيَة)) (٢)؛ فهذا إذا كانت صغيرة، فإذا غنم المسلمون نساءً وأولادًا، فلا يفرق بين المرأة وأولادها الصغار؛ لأن في هذا ضررًا على الأولاد.


(١) إكمال المعلم، للقاضي عياض (٦/ ٣٥).
(٢) أخرجه الدارقطني (٣٠٤٩)، والحاكم (٢٣٣٥)، والبيهقي في الكبرى (١٨٧٨٩)، وفي الإسناد عبد الله ابن عمرو بن حسان، قال الدارقطني: رماه علِي بن المديني بِالكذبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>