قوله:((إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ)) يعني: على إنسان يقدِّر المعروف.
وقوله:((وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ)) يعني: إنسانًا له قيمته.
وقوله:((وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المالَ فَسَلْ مَا بَدَا لَكَ)) لأنه سيد في قومه.
وهذا الحديث فيه: جواز ربط الأسير في المسجد، ولو كان كافرًا.
وفيه: دليل على أنه لا حرج في دخول الكافر المدينة، وإنما الممنوع هو دخول الكافرين حرم مكة، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}؛ لأن حرمة الحرم المكي أغلظ.
وفيه: مصلحة ربطه في المسجد حتى يراه الناس وهم يصلون، وكان سيدَ بني حنيفة.
وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم أطلقه ثم اغتسل، ولم يأمره بالاغتسال؛ فدل على أن الاغتسال ليس بواجب للكافر إذا أسلم، ولأنه قد أسلم الجمع الغفير يوم مكة، ولم يؤمروا بالاغتسال، قال بعضهم: إلا إذا كان عليه جنابة في حال كفره، فإنه يجب عليه أن يغتسل.
وفيه: أن الكفار قالوا له: ((صَبَوْتَ))، فحاصرهم حصارًا اقتصاديًّا، وقال:((وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)).