للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: جواز القيام للقادم للسلام عليه، وأن هذا ليس ممنوعًا منه شرعًا؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ)) (١)، يعني: لتلقيه والسلام عليه، والقيام ثلاثة أنواع:

الأول: أن يقوم ليسلم عليه ويحييه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءت فاطمة رضي الله عنها، ((كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَا، وَقَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ)) (٢)، وهذا لا بأس به.

الثاني: القيام للاحترام، وهذا مكروه، كما يفعل بعض الكبار إذا دخل أحدهم قاموا له، فإذا جلس جلسوا.

الثالث: أن يقوم عليه وهو جالس، وهذا النوع هو الممنوع، حتى أن الصحابة لما قاموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس قال: ((إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ، وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ)) (٣)، ويستثنى من هذا ما كان من الحراسة، كما كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صلح الحديبية واقفًا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه.

وفيه: أنه لا بأس بقول سيد بالإضافة، نحو: سيدكم، سيد بني فلان، والنهي هو عن قول: فلان السيد، ولما قيل: أنت سيدنا، قال: ((السَّيِّدُ اللَّهُ)) (٤)؛ سدًّا للذريعة.


(١) أخرجه البخاري (٣٠٤٣)، ومسلم (١٧٦٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٥٢١٧)، والترمذي (٣٨٧٢)، وابن حبان (٦٩٥٣).
(٣) أخرجه مسلم (٤١٣).
(٤) أخرجه أحمد (١٦٣٠٧)، وأبو داود (٤٨٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>