للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذه الأحاديث: أن خيبر كانت مسكن اليهود وفيها حصونهم.

وفيها: دليل على أن خيبر فُتحت عَنوة، وبعض حصونها فُتحت صلحًا؛ ولهذا اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولم يخمسها.

وفيها: دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بغتهم صباحًا.

وفيها: استحباب التبكير في الهجوم على العدو إذا بلغتهم الدعوة.

وفيها: دليل على أنه لا يجب تكرار الدعوة مرة أخرى؛ لأنهم بلغتهم الدعوة.

وفيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مبكرًا صلاة الفجر في غلس، والغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضوء الصبح، ففيه: مشروعية التبكير في صلاة الصبح لكن مع تحقق طلوع الفجر.

وفيها: جواز تسمية صلاة الفجر بصلاة الغداة.

وفيها: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق.

وفيها: أن قوله: ((وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)) إما لأن أسواقهم ضيقة، أو لأن أبا طلحة رضي الله عنه قرب من النبي صلى الله عليه وسلم.

واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن الفخذ ليس بعورة؛ لأن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم انكشف، ورأى أنس بياضه، والصواب: أنه عورة؛ لما جاء في الحديث ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ)) (١)، وهذا يحمل على أنه انكشف إزاره من دون اختياره ضرورةَ الركوب والإغارة، وليس فيه أنه استدام ذلك.


(١) أخرجه أحمد (١٥٩٢٦)، وأبو داود (٤٠١٤)، والترمذي (٢٧٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>