للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسلمة رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: في أول الناس، وفي وفي أوسط الناس، وفي آخرهم.

وفي هذه البيعة بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على قتال المشركين حتى الموت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان رضي الله عنه يخبرهم أنهم ما جاؤوا للقتال، وإنما جاؤوا للعمرة، فاحتبسوا عثمان رضي الله عنه، فشاع بين الصحابة أن عثمان رضي الله عنه قد قُتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم حتى الموت، فلما سمعت قريش بالمبايعة خافوا وأطلقوه.

وفيه: استحباب بعث الإمام الطلائع، وبث العيون والجواسيس؛ لمعرفة أخبار العدو.

وفيه: أنه لا بأس أن يؤخذ من الغنيمة بإذن القائد ما يحتاجه الجيش.

وفيه: دليل على أنه لا بأس بالمسابقة بالأقدام، واختلف العلماء هل يجوز عليها العِوض؟ والصواب: أنه لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها فسبقها في أول الأمر، ثم سبقته بعد ذلك (١).

أما العِوض فهو خاص بالمسابقة على الخيل، أو الإبل، أو الرماية، كما في حديث: ((لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ)) (٢).

وفيه: منقبة لعلي رضي الله عنه؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.

وفيه: إثبات المحبة لله تعالى، والرد على من أنكرها من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية.

وفيه: الرد على الخوارج الذين يُكفِّرون عليًّا رضي الله عنه فإنه يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله.


(١) أخرجه أحمد (٢٦٢٧٧)، وأبو داود (٢٥٧٨).
(٢) أخرجه أحمد (٧٤٨٢)، وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥)، وابن ماجه (٢٨٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>