للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن يَرِدُ على هذا: أن الكلب لا يُقتل الآن؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب، بعد أن أمر بقتلها، وقال صلى الله عليه وسلم: ((لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ)) (١)، وإذا كانت الكلاب مثل الخنازير، فلماذا تقتل الخنازير إذن؟

الجواب: تقتل لإبطال دين النصارى؛ لأنهم يأكلونها.

وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتأمل؛ لأن فعل عيسى عليه السلام ليس صريحًا في جواز قتل الخنزير الآن.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ، فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ، وَالتَّبَاغُضُ، وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ، فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ)).

قوله: ((وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ)) هذا عَلم من أعلام النبوة، والقلاص هي: الإبل الفتية الشابة، تترك ((فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا) أي: فما يركب عليها، ولا يستخدم عليها، مع أنها هي الراحلة، وهي التي يشد الناس عليها في الأسفار، وحمل الأثقال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تترك.

والعلماء رحمهم الله اجتهدوا في فهم هذا النص: ((وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ)) فقالوا: المعنى زهد الناس فيها، وفي كثرة المال، وقلة رغبتهم في الدنيا، ورؤيتهم علامات الساعة، فهم لا يحتاجون إليها، هكذا فسرها العلماء، ولم يدر بخلدهم ما نحن فيه الآن، وذلك أن الله جل شأنه ألهم الناس أن


(١) أخرجه أحمد (٢٠٥٤٧)، وأبو داود (٢٨٤٥)، والترمذي (١٤٨٦)، والنسائي (٤٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>