للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ يَحيَى بْنِ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ- يَعْنِي: ابْنَ مُهَلْهِلٍ-.ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

قوله: ((لَا هِجْرَةَ) يعني: من مكة إلى المدينة، ولكن بقي الجهاد والنية الصالحة.

وقوله: ((وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا) أي: إذا طلب الإمام منكم النفير، يعني: الخروج إلى الجهاد، فانفروا، أي: فاخرجوا.

هذا الحديث فيه: دليل على أن الجهاد فرض كفاية، وقد يكون فرض عين، وذلك في حالة ما إذا استنفر الإمام الرعية، فمن استنفره الإمام فقد صار الجهاد فرض عين في حقه، وكذلك إذا احتل العدو بلدًا من بلاد المسلمين فقد صار الجهاد في حقهم فرض عين، فعليهم أن يدافعوا عن أرضهم حتى يندفع عدوهم، فإن لم يندفع وجب على من حولهم من القرى والبلدان المجاورة مساندتهم ومناصرتهم، وكذلك يصير فرض عين على المسلم إذا وقف في صف القتال، فليس له أن يفر، إلا أن يكون متحرفًا لقتال، أو متحيزًا إلى فئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>