للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العوض عليها في المسابقة.

والسبق بين الخيل مشروع؛ لما فيه من التدرب على الجهاد؛ لأن الخيل هي التي تعد للجهاد.

قوله: ((فَطَفَّفَ بِي الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ) يعني: قفز الفرس على جدار المسجد؛ لأن السباق كان ينتهي إلى المسجد، وكان جداره قصيرًا.

هذا الحديث فيه: مشروعية تضمير الخيل؛ لما فيه من التدرب على الجهاد والتمرين عليه.

وتضمير الخيل هو: أن تُطعم طعامًا كثيرًا حتى تسمن، ثم بعد ذلك تحبس في مكان ويقلل لها الطعام فلا تعطى إلا مقدارًا قليلًا يكفيها، ثم تجلل بالجلال حتى تعرق، ويذهب رهلها، ويخف لحمها، وتشتد سواعدها، وتكون قوية الساعدين، سريعة العَدْو.

وفيه: مشروعية التعلم على ضروب الرماية وأنواعها؛ لما فيه من التمرن والتدرب على الجهاد.

وفيه: مشروعية السباق على الخيل، وعلى الإبل، وعلى الأقدام، لكن إذا كان السباق بعوض فلا يجوز إلا في ثلاث: الخيل، والإبل، والسهام؛ لما جاء في الحديث: ((لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ)) (١).

والخف في الحديث: كناية عن الإبل، والحافر كناية عن الخيل، والنصل كناية عن السهم، وذلك بتقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ أي ذي خف، أو ذي حافر، أو ذي نصل، ونصل السهم حديدته، وسُمِّي السباق بالخيل رِهانًا، وبالسِّهام نضالًا.


(١) أخرجه أحمد (٧٤٨٢)، وأبو داود (٢٥٨٥)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>