للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو كان الراوي ثقة- إذا كانت مخالفة لمن هو أوثق فإنها تُرَدُّ، كما قال الحافظ ابن حجر: ((وزيادة راويهما- أي: الصحيح والحسن- مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة)) (١)، وهذه الزيادة وقعت منافية لمن هو أوثق، فحديث عدي رضي الله عنه في الصحيحين، وهو مقدم على حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه في سنن أبي داود.

ودل حديث عدي رضي الله عنه على جواز أكل ما صاده بالمعراض إذا أصابه بحده وخَزَق، أي: دخل في الصيد، ومثله- أيضًا- لو رمى طيرًا بحجر، ثم مات بثقله فلا يؤكل، فلا بد أن يكون محددًا، له حد كالسكين، مثل الرصاصة تخرج محددة، وأما إذا أصابه بعَرْضه فلا يأكل؛ فإنه موقوذ.

والمعراض هو: عصا، أو رمح، أو خشبة في طرفها حديدة يرمي بها الصيد فيصيب بعرضه لا بحدّه.

وفيها: دليل اشتراط التسمية على الصيد، وكذلك الذبائح.

وقد اختلف العلماء في التسمية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنه يصح أكل الصيد والذبيحة ولو لم يسمِّ عليها، حتى ولو ترك التسمية عمدًا، أو سهوًا، وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله (٢)، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله (٣)، والإمام أحمد رحمه الله (٤).

القول الثاني: إنه إذا ترك التسمية فلا تحل الذبيحة، سواء تركها سهوًا، أو عمدًا، وإلى هذا ذهب الظاهرية (٥).

القول الثالث: فيه تفصيل، وهو: أنه إذا ترك التسمية على الصيد عمدًا فلا


(١) نزهة النظر، لابن حجر (ص ٦٨).
(٢) المجموع، للنووي (٨/ ٤٠٨).
(٣) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد (٤/ ٣٤٢).
(٤) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٦٧).
(٥) المحلى، لابن حزم (٧/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>