للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذا الحديث: أنه إذا اجتمع حاظر ومبيح قُدم الحاظر على المبيح (١)، فإذا أرسلتَ كلبك المعلم ووجدتَ معه كلبًا آخر ووجدتَ صيدًا، فهذا الصيد يحتمل أن يكون قتله كلبك المعلَّم، ويحتمل أن يكون قتله الكلب الآخر، فيُغلَّب جانب الحظر، ومثله- كما سيأتي- إذا صاد صيدًا، ثم سقط في الماء فلا يدري هل قتله الماء، أو قتله السهم، فيغلب جانب الحظر، فلا يحل أكله، وكذلك- أيضًا- إذا سميتَ على كلبك والكلب الآخر لم يُسمَّ عليه.

حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ)).

[خ: ٥٤٨٤]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ قَالَ: ((إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ)).

وهذا دليل آخر لقاعدة: إذا اجتمع حاظر ومبيح قُدم جانب الحظر، ولأن الأصل في الذبائح والصيد المنع، فإذا شك الإنسان هل هو ضربه بسهم،


(١) المحصول، للرازي (٢/ ٣٢٣)، جمع الجوامع، للسبكي (٢/ ٢٩٧)، البرهان ١/ ٣٦٢، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للأسنوي (٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>