للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جُرَيْجٍ. ح، وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.

قوله: ((غَرَضًا) يعني: هدفًا.

وقول جابر رضي الله عنهما: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا) يعني: أُخذ ورُبط وقُتل حبسًا، بدون أن يستطيع أن يدافع عن نفسه.

وقوله: ((بِكُلِّ خَاطِئَةٍ) أي: ما لم يصب المرمى، وكلمة (خاطئة) لغةٌ في (مخطئة)، يقال: لمن قصد شيئًا فأصاب غيره خطأً: مخطئ، وفي لغة قليلة: خاطئ، وهذا الحديث جاء على اللغة الأُولى، حكاها أبو عبيد والجوهري وغيرهما (١).

في هذه الأحاديث: النهي عن صبر البهائم، وهذا النهي للتحريم، وصبر البهائم معناه: أن تحبس دجاجةٌ، أو أرنبٌ، أو شاةٌ، وتجعل هدفًا يُرمى، حتى تُقتل بالرمي، وهذا تعذيب لها، وهو محرم من الكبائر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا))، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، والكبيرة هي: ما تُوعِّد عليه بالنار، أو اللعنة، أو الغضب، أو أوجب حدًّا في الدنيا.

وهذا الحكم عام فيما يؤكل، وفيما ما لايؤكل، فلا يجوز- أيضا- أن يُجعل غيرُ المأكول هدفًا للرمي، بزعم أنه لا يجوز أكله؛ لأنه لا يجوز قتله إلا لغرض صحيح، وإذا قتل فليحسن قتله.

وبعض الناس يستعمل الماء فيصبه في جحر الضب حتى يموت، وهذا ليس جيدًا إذا تسبب في موته، أما إذا كان يخرجه فقط من جحره ليأخذه فلا بأس.


(١) تاج العروس، للزبيدي (١/ ٢١٢)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي (ص ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>