للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجمهور (١) يتأولون هذا على أن المراد: زجرهم عَنِ التعجيل الذي قد يؤدِّي إلى فعلها قبل الوقت، وقالوا: بجواز الذبح، ولو لم يذبح الإمام.

فإن قيل: كيف يعرف الناس أن الإمام نحر؟

قيل: الأصل أن ينحر الإمام عند المصلى، كما جاء عن ابن عمر: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلم كَانَ يَنْحَرُ، أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى)) (٢) حتى يراه الناس، ثم ينحروا بعده.

[١٩٦٥] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ((ضَحِّ بِهِ أَنْتَ) قَالَ قُتَيْبَةُ: عَلَى صَحَابَتِهِ.

[خ: ٢٣٠٠]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا ضَحَايَا، فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَالَ: ((ضَحِّ بِهِ)).

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى- يَعْنِي: ابْنَ حَسَّانَ- أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ- وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.


(١) الأم، للشافعي (٢/ ٢٤٣) المبسوط، للسرخسي (٤/ ٢٥٣)، المغني، لابن قدامة (٩/ ٤٥٦)، نهاية المحتاج، للرملي (٨/ ١٣٣).
(٢) أخرجه البخاري (٩٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>