للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَعَجِلَ الْقَوْمُ، فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ، وَذَكَرَ سَائِرَ الْقِصَّةِ.

قوله: ((أَعْجِلْ- أَوْ أَرْنِي)): أرْني: هذه اللفظة اختُلف فيها، فقيل: (أرنِ) بدون ياء، وروي: (أرني) بالياء، وروي (أَرِنْ) (١) بكسر الراء وسكون النون، وهي بمعنى: اعجل، أي: أسرع بالذبيحة قبل أن تموت.

وقوله: ((بِذِي الحُلَيْفَةِ)): هو مكان من تهامة بين حادة وذات عرق، وليس بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة.

وقوله: ((أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ)): فيه: دليل على أن العظام لا يجوز الذبح بها، وكذلك الظفر.

وقوله: ((وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ) يعني: سكين هؤلاء الكفرة، فلا يجزئ الذبح بالظفر والعظم، وسواء كان طاهرًا، أو نجسًا، من حيوان، أو غيره، خلافًا لمن قال من أهل العلم: إنه يجوز الذبح بالعظم والسن، وهو رواية عَنِ الإمام مالك (٢)، وهذا قول ضعيف لا وجه له (٣).

والصواب: أنه لا يجوز الذبح بالسن والعظم مطلقًا.

واختلف العلماء في الواجب قطعه في الذبيحة.


(١) أخرجه البخاري (٥٥٠٩).
(٢) التاج والإكليل، للمواق (٤/ ٣٣٢)، مواهب الجليل، للحطاب (٣/ ٢٤٢).
(٣) المجموع، للنووي (٩/ ٩٤)، بداية المجتهد، لابن رشد (١/ ٤٦٢)، حاشية الدر المختار، لابن عابدين (٥/ ١٨٧)، الشرح الكبير، للدردير (٢/ ١٧٨)، الروض المربع، للبهوتي (ص ٦٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>